الأمر الثالث عشر استعمال اللفظ في أكثر من معنىً واحد « 1 »
الحقّ : جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنىً واحد .
ولكن ذهب جماعة إلى امتناعه عقلًا « 2 » ، كما ذهب بعضهم إلى امتناعه بحسب القواعد الأدبية « 3 »
. وليعلم : أنّ محلّ البحث وما ينبغي أن يكون مورداً للنقض والإبرام - كما أشار إليه المحقّق الخراساني قدس سره « 4 » - هو أن يستعمل اللفظ ويراد به كلّ من المعنيين أو المعاني مستقلًاّ ومنفرداً ؛ بحيث يكون كلّ من المعنيين أو المعاني متعلّقاً للنفي أو الإثبات بحياله .
فاستعمال اللفظ في الجامع القابل للانطباق على أفراد متكثّرة ، أو في المركّب ذي أجزاء - نظير العامّ المجموعي - خارج عن محلّ البحث .
هامش
( 1 ) - كان تاريخ الشروع في هذا الأمر يوم 23 رجب 1378 ه . ق .
( 2 ) - كفاية الأصول : 53 ، حاشية كفاية الأصول ، المشكيني 1 : 207 ، نهاية الدراية 1 : 152 .
( 3 ) - معالم الدين : 33 ، قوانين الأصول 1 : 67 / السطر 23 .
( 4 ) - راجع كفاية الأصول : 53 .