1 - مقولة الجوهر .
2 - مقولة العرض .
والجامع بين محمولات المسائل من قبيل الثاني ، فإنّه لم يكن ما وراء محمولات كلّ واحد من المسائل شيء موجود متأصّل في الخارج ، بل هو أمر انتزاعيّ ينتزع من حمل محمول كلّ مسألة على موضوعها ، وكذا لم يكن بين الأحكام الشرعيّة جامع ذاتيّ ؛ ضرورة أنّ البعث والزجر معنيان حرفيّان ، وكلّ منهما يباين الآخر ، والجامع بينهما بالمعنى الاسمي لا يمكن أن يكون ذاتيّاً للمعاني الحرفيّة ، والجامع بالمعنى الحرفي لا تحقّق له في الخارج . فإذن الجامع بين الأحكام الخمسة التكليفيّة ، وكذا بينها وبين الأحكام الوضعيّة ، جامع انتزاعيّ ينتزع من عدّة أمور متباينة ، والأمر الانتزاعي لا يكون له خارجيّة ولا واقعيّة ، بل الواقعيّة والتحقّق والوجود لمنشئه .
وبالجملة : حقيقة الحكم هي الإنشاء المجعول على الشخص ، وهذا معنىً جزئيّ ، والجامع بين الإنشاءات بالمعنى الحرفي غير معقول ، وبالمعنى الاسمي لا يكون جامعاً ذاتيّاً للمعاني الحرفيّة ، فإذن الجامع بين الأحكام التكليفيّة ، وبينها وبين الأحكام الوضعيّة ، جامع انتزاعيّ لا وجود له في الخارج ، وإنّما ينتزعه العقل .
إذا عرفت ما ذكرنا فنقول : الشيء العارض لشيء لا بدّ وأن يتّحد مع ذلك الشيء بنحو من الاتحاد في نشأةٍ من النشآت ، وواضح أنّ الأمر الانتزاعي لا وجود له في الخارج حتّى يتّحد مع معروضه ، فالجامع بين محمولات المسائل حيث إنّه أمر انتزاعيّ اقتراحيّ ، فلا وجود له ؛ فلا معنى لجعله معروضاً لشيء أو عارضاً له ، والجامع بين المحمولات لا وجود له ، فلا ينطبق ما أفاده دام ظلّه على شيء من الاصطلاحين في باب العرض ، فتدبّر جيّداً .
جواهر الأصول تقرير لأبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحة 49
مساهمون: السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودى
ص٤٩