يصح أن يسند إليه أنّه قال وتكلّم : بأنّ « الصلح نافذ » .
وبالجملة : دلالته التصديقيّة تتوقّف على إرادة المتكلّم توقّف العلم على المعلوم ، ويتبعه تبعيّة مقام الإثبات للثبوت « 1 »
. وقال المحقّق العراقي قدس سره ما ملخّصه : إنّه يمكن أن يكون مُراد العَلَمين ومن تبعهما - القائلين بتبعيّة الدلالة للإرادة - هو أنّ الوضع حيث إنّه اعتبار خاصّ قائم بنفس معتبره ، وبما أنّ الاعتبار من الأفعال النفسيّة الاختياريّة ، فجاز للمعتبر أن يقيّد اعتباره بما شاء من القيود ؛ سواء كانت من الأحوال أو من الأزمان أم من غيرهما ، فيصلح له اعتبار الربط الوضعي بين طبيعيّ اللّفظ ومعنى ما في حال خاصّ بالمتكلّم أو زمان كذلك ؛ دون بقيّة الأحوال والأزمان ، وإذا اعتبر الواضع الربط الوضعي بين اللّفظ والمعنى في حال إرادة المتكلّم المعنى ، يكون اللّفظ مرتبطاً بالمعنى في ذلك الحال فقط ، فلو نطق باللّفظ وأراد به معناه ، يكون اللّفظ دالًّا على معناه دلالة وضعيّة ؛ لارتباطه به في هذا الحال ، وأمّا لو نطق به في حال السهو والغلط ، فبما أنّه لم يُرد به ذلك المعنى في هذا الحال ، لا يكون هذا اللّفظ مرتبطاً بذلك المعنى ، ومع انتفاء الربط الوضعي في هذا الحال تنتفي الدلالة الوضعيّة طبعاً ، وتصوّر المعنى وحضوره في ذهن السامع في ذلك الحال مستند إلى الاستيناس المذكور « 2 »
. أقول : ولَعمْر الحقّ إنّ تفسير مقالة العَلَمين بما ذكره صاحب الفصول والمحقّق العراقي 0 أجنبيّ عن كلامهما ، بل كلامهما صريح في خلاف ما ذكراه ، والوجه الذي ذكره المحقّق الخراساني قدس سره توجيه مبتذل لا يليق بساحة العَلَمين ، ومع ذلك فهو أجنبيّ عن مقالتهما ، وكأنّهم لم يلاحظوا مقالتهما ، فاللازم ذكر مقالتهما حتّى يظهر حقيقة مُرادهما ، ثمّ عطف النظر إلى مقالتهما ، فنقول :
هامش
( 1 ) - كفاية الأصول : 32 .
( 2 ) - بدائع الأفكار 1 : 94 - 95 .