في كفاية حسن الظاهر .
فانقدح من مجموع ما ذكرنا : انه لا يكفى حسن الظاهر ، الكاشف ظنا عن العدالة ، بل لا بدّ في ترتيب الأثر عليها من قيام أحد الطرق من العلم أو العقلائي أو الجعل الشرعي ، ، إذ تقدم انه لا دليل على كفاية حسن الظاهر ، وانما يكفى في مورد خاص .
ثلاث رسائل ( العدالة ، التوبة ، قاعدة لا ضرر ) — صفحه 50
پدیدآورندگان: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص۵۰