التقديم أمور :
الأول : ان النسبة بينه وبين سائر الأدلة ليست هي العموم من وجه ، بل عموم مطلقا بمعنى ان هذه القاعدة تعارض جميع الأدلة فهذه من جانب وبقيّة الأدلة من جانب آخر ، فأدلة الأحكام أعم من دليل القاعدة فدليل القاعدة يخص تلك الأدلة على ما هو المقرّر .
وفيه : ان هذا الكلام لا طائل تحته فان العرف يحاسب هذه القاعدة مع كل واحد من الأدلة لا مع مجموعها .
الثاني : التبعيض بين أدلة الأحكام الدالّة بعمومها على جعل الحكم الضررى بمعنى تقديمها في بعض الموارد وتقديم أدلة الأحكام في مورد آخر .
وفيه : ان هذا جمع تبرعىّ لا دليل عليه ولازمه سدّ باب التعارض للتالي .
الثالث : حمل أدلة الأحكام الضرريّة على الحكم الاقتضائي وحمل القاعدة على الحكم الفعلىّ .
وفيه : انه خلاف الظاهر فان أدلة الأحكام ظاهرة في الأحكام الفعليّة .
الرابع : ترجيح هذه القاعدة بعد التعارض بعمل الأصحاب بها .
وفيه : أولا ان مجرد الفتوى لا يدل على العمل ، وثانيا
ثلاث رسائل ( العدالة ، التوبة ، قاعدة لا ضرر ) — صفحة 121
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص١٢١