پرش به محتوای اصلی

تهذيب الوصول إلى علم الأصول — صفحه 58

پدیدآورندگان:

ص۵۸
للمنع ، أو رخصة وهو الجائز معه « 1 » ، فمباح الأصل ليس رخصة « 2 » ، وتناول الميتة رخصة ، وقد تجب الرخصة كالتناول عند خوف الهلاك .
پاورقی
( 1 ) - زاد في د : ( فعله ) . ( 2 ) - في د : ( برخصه ) .