العلّة ، أو بدونه ، كإلحاق الأمة بالعبد في تقويم النصيب عند العتق ، للعلم بعدم الفارق سوى الأنوثة والذكورة ، والعلم بانتفاء نظر الشارع إليه .
ومنه خفي ، وهو ما عداه ، كغيره من الأقيسة .
وأيضا : من القياس قياس علّة ، وهو ما صرّح فيه بالعلّة ، وقياس دلالة ، وهو ما صرّح فيه بالجامع ، إلّا أنّه ليس الباعث ، بل ملازمه « 1 » ، وقياس في معنى الأصل ، وهو ما لم يصرّح فيه بالجامع ، بل جمع « 2 » فيه « 3 » بنفي الفارق « 4 » .
الثاني : لا يجوز القياس في جميع الأحكام ،
لأنّ فيها ما لا يعقل معناه ، ولأنّ الأصل لا بدّ وأن يكون منصوصا عليه « 5 » ، وإلّا لكان فرعا ، وقد تقدم بطلانه .
ويجوز التعبد بالنصوص « 6 » في كل الشرع ، أمّا عندنا فظاهر ، لأنّا نمنع القياس ، وأمّا عند الخصم فلإمكان أن ينص اللّه تعالى على جملة الأحكام ، ويدخل التفاصيل فيها .
ولا يجوز القياس فيما طريقه العادة والخلقة ، كأكثر الحيض وأقلّه ، ولا ما لا يتعلق به عمل ، كدخول النبي صلّى اللّه عليه وآله مكّة صلحا أو لقتال « 7 » .
الثالث : هاهنا نوع من القياس يسمّى قياس الأصل على الفرع ،
بأن يقال لو
هامش
( 1 ) - في ج : ( ملزومه ) . وفي ه : ( والملازمة ) بدل : ( بل ملازمه ) .
( 2 ) - لم ترد في ط : ( جمع ) .
( 3 ) - لم ترد في أ ، ب ، د ، ط : ( فيه ) .
( 4 ) - انظر توضيح هذه الأقسام الثلاثة في : الإحكام : 2 / 270 - 271 ، المنتهى : 186 .
( 5 ) - لم ترد في أ ، ب ، ج ، ه : ( عليه ) .
( 6 ) - في ط : ( بالمنصوص ) .
( 7 ) - في د : ( قتالا ) بدل : ( لقتال ) .