پرش به محتوای اصلی

تهذيب الأصول — صفحه 245

پدیدآورندگان:

ص۲۴۵
عاص لمولاه . قلت : هو حرام . قال عليه السّلام : ما أزعم أنه حرام » . والمراد بالحرام الحرمة التي لا تزول برضاء السيد . ثم إنه قد قيل : بدلالة النهي على الصحة ، لأن تعلّقه بشيء لا بد وأن يكون بلحاظ أثره المترتب عليه ، والفساد لا أثر له . وفيه : أنه إن أراد الصحة الفعلية من كل حيثية فبطلان هذا القول غني عن البيان في العبادات ، بل وفي المعاملات أيضا إن كان النهي إرشادا إلى الفساد . وإن كان المراد الكشف عن الصحة لولا النهي فهو حق لم يختلف فيه أحد . والحمد للّه رب العالمين تمّ الكتاب
تهذيب الأصول — صفحه 245 | السيد عبد الأعلى السبزواري