بثبوت أول الشرطين ، ويكون الآخر كاشفا عن ثبوت العلة سابقا ، وهذان الوجهان يشتركان في تقييد إطلاق الشرطين ، فيسقط المفهوم لا محالة لابتنائه على الإطلاق من كل جهة ؛ ومع تقييده - ولو من وجه - ينتفي المفهوم قهرا .
والظاهر أن العرف في نظائر المقام يساعد على الوجه الأول ، ومع عدم الاستظهار العرفي وتردد التقييد بين أحد الوجهين يسقط المفهوم أيضا ، للعلم الإجمالي باختلال شرط تحققه ، وباقي الوجوه المذكورة في الكفاية وغيرها إن رجع إلى ما ذكرناه فهو ، وإلا فهي ساقطة ، كما هو واضح .
تهذيب الأصول — صفحه 112
پدیدآورندگان: السيد عبد الأعلى السبزواري
ص۱۱۲