الناس في سعة ما لا يعلمون 3 : 64 ، 452
الناس مسلّطون على أموالهم 3 : 544
نعم ، إذا انقضت عدّتها فهو معذور في أن يتزوّجها 3 : 82
نعم . . . إنّ الوكيل إذا وكّل ، ثمّ قام عن المجلس فأمره ماضٍ أبداً . . . 3 : 603
واجلس لهم العصرين فأفت المستفتي وعلّم الجاهل وذاكر العالم 3 : 618
وإلّا فإنّه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين بالشكّ أبداً 2 : 337
وإن كان رسول اللَّه لم يقله 3 : 157
وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا . . . 2 : 383 / 3 : 591 ، 619 ، 636 ، 637 ، 649 ، 654
وأمر اختلف فيه ، فردّه إلى اللَّه 3 : 98
وقضى : أن لا ضرر ولا ضرار 3 : 533
وقضى رسول اللَّه بذلك وقال : إن كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة . . . 3 : 531
الوقوف عند الشبهات 3 : 109
الوقوف في الشبهة خيرٌ من الاقتحام في الهلكة 3 : 103 ، 104
وكلّ شيء أمسسته الماء فقد أنقيته 3 : 326
ولا شفعة إلّا لشريك غير مقاسم 3 : 465
ولكنّه ينقض الشكّ باليقين ، ويتمّ على اليقين فيبني عليه 3 : 169
وما خالف كتاب اللَّه فدعوه 3 : 104
وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردّوا إلينا علمه فنحن . . . 3 : 98
ومن أضرّ بامرأة ، حتّى تفتدي منه نفسها لم يرض اللَّه له . . . 3 : 470
ومن ضارّ مسلماً فليس منّا ، ولسنا منه في الدنيا والآخرة 3 : 470 ، 491
تهذيب الأصول تقرير أبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحة 711
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٧١١