بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الحمد للَّه ربِّ العالمين ، والصلاة والسلام على سيّدنا خاتم الأنبياء والمرسلين محمّدٍ - صلّى اللَّه عليه وآله أجمعين - ولعنة اللَّه على أعدائهم أجمعين .
وبعدُ :
فهذه من إفادات مولانا الأفخم واستاذنا الأعظم آية اللَّه العظمى الحاجّ آغا روح اللَّه الموسوي الخُميني - أدام اللَّه أيّام إفاداته وإفاضاته - بذلتُ جهدي لضبطها - بدون زيادة أو نقصان - كما أفاده ؛ ليستفيد منها الطالب ، ويكون ذخراً ليوم فقري وفاقتي . وبه أستعين :
قال الشيخ الأعظم قدس سره في « الفرائد » : اعلم أنّ المكلَّف إذا التفت إلى حكمٍ شرعيٍّ : إمّا أن يحصل له القطع أو الظنّ أو الشكّ .
ثمّ بيَّن أقسام الشكّ ومجاري الأصول العمليّة « 1 » .
وعدل المحقِّق صاحب الكفاية قدس سره عن تثليث الأقسام ، وقال :
إنّ البالغ الذي وُضع عليه القلم إذا التفت إلى حكمٍ شرعيٍّ فعليٍّ واقعيٍّ أو ظاهريّ : فإمّا أن يحصل له القطع أو لا .
هامش
( 1 ) - فرائد الأصول : 2 .