پرش به محتوای اصلی

تنقيح الأصول تقرير أبحاث السيد روح الله الموسوي الخميني — صفحه 373

پدیدآورندگان:

ص۳۷۳
وكذلك لو فرض أحدهما المعيّن تعبّديّاً - كالوجوب - والآخر توصّليّاً . وأمّا لو فرض أحدهما الغير المعيّن تعبّديّاً فلا تتحقّق فيه المخالفة القطعيّة أيضاً بلا إشكال ، لكن هل يجب قصد التقرّب على تقدير الفعل ، أو لا يجب ؟ يمكن أن يقال بالأوّل ؛ حيث إنّه يعلم بوجوبه ، ويتمكّن منه ، فلا يعذر في تركه .