پرش به محتوای اصلی

تقريرات في أصول الفقه — صفحه 292

پدیدآورندگان:

ص۲۹۲
وأمّا الأصل اللفظي وهو غلبة المجاز في الإسناد اللازم لقول العلّامة وصاحب الفصول من المجاز في اللفظ اللازم لقول المشهور في دفع التناقض فمع الحقيقة ، هذا إذا كان النزاع صغرويا . وإن كان كبرويّا بمعنى أنّ النزاع في مجازيّة العامّ المخصّص وحقيقيته مع كون المستعمل فيه هو الجميع ، فتفصيله أنّ القول بالحقيقة في الباقي كالحقيقة في العام إن فرض بطريق الاشتراك اللفظي كما هو لازم قول القاضي فالأصل مع المجازيّة ، لمرجوحية الاشتراك اللفظي ، وإن فرض بطريق الاشتراك المعنوي فالأصل مع الحقيقة ، لأغلبيّة الاشتراك المعنوي من المجاز .

[ المقدمة السادسة : ثمرة النزاع ]

تظهر في موارد قد تصدّى الضوابط « 1 » لارتسامها وارتسام ما في بعضها بما فيه الكفاية بل الزيادة على ما اقتبسناه من تقرير الأستاذ في المقام فليراجع .
پاورقی
( 1 ) سقط البحث عن النسخة التي لدينا .