ما يوجب تنجزه كما يلتزم بها في تقييد الخطاب الواقعي بكون صدروه حسنا ويلتزم ببطلان الصلاة في الدار الغصبى لا من جهة الاجماع ولو قلنا بجواز اجتماع الامر والنهى كما لا يخفى إذا عرفت تلك المقدمات الواضحة فقد انقدح ظهور الخلل فيما ذكره قده من عدم صحة اطلاق الحجة عليه ورتب غير مرة عليه ثمرات اما في القطع الموضوعي وحجيته الامارات من باب السببية فيكون كلوا أحد منهما حد وسطا لثبوت الحكم واقعا والقياس من الشكل الأول الذي يعتبر فيه ايجاب الصغرى وكلية الكبرى ويكون الواسطة واسطة في الثبوت كسائر المقامات بلا قصور في المقام أصلا وبلا تفاوت واما في القطع الطريقي فبناء على ما قررنا من دخل قيام الحجة في تنجيزه وفعلية المطلقة اما وجدانا كالعلم واما تعبدا فيكون على ما قررنا من لزوم دخله فيه بأحد الطريق المتصور في الدخل فيكون العلم والظن أيضا واقعا في طريق القياس ويكون القياس من الشكل الأول تمام الشرائط ويكون الواسطة واسطة في الثبوت كما لا يخفى لثبوت العلقة في القسمين بين حد الوسط والأكبر في القطع ذاتا وفي الظن جعلا كما لا يخفى واما بناء على عدم دخل الحجة أصلا وابدا في الحكم الواقعي سواء كانت وجدانيا أو تعبديا فائضا يقع العلم في طريق القياس كالظن طابق النعل بالنعل غاية الأمر في القطع يثبت المتعلق بالوجدان وفي الظن يثبت بالتعبد لكن كل واحد يقع في طريق القياس من الشكل الأول البديهي الانتاج في اثبات متعلقه كما لا ريب فيه بدون امكان تصوير التفكيك بينهما في وقوعهما في طريق القياس غاية الأمر ليست ح الواسطة واسطة في الثبوت بل يكون الواسطة واسطة في الاثبات فكما ان الظن يقع في طريق القياس لاثبات المتعلق حكما كان أو موضوعا دون ثبوته فكك اليقين تقع فيه لاثبات المتعلق حكما كان أو موضوعا بدون فرق بينهما فيكون ح بواسطة واسطة في الاثبات دون الثبوت الحاصل ثبوت الأكبر للأصغر امر واقعي مجعول شرعي غير مرتبط بالقطع أو غيره كالظن بل أو وجود المكلف وكون كلاهما حجة وكلاهما طريقا لا ريب فيه ولو كان بينها فرق من حيث المجعولية والمنجعلية ولكن تطبيق امر المجعول الواقعي يحتاج إلى الطريق فيقال في الأول هذا مما ظن خمريته وكلما كان كك فهو حرام فكك في الثاني تقول هذا مما علم خمريته وكل كان كك فهو حرام وفي كلاهما
التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام — صفحة 132
مساهمون: الشيخ عبد النبي النجفي العراقي
ص١٣٢