Skip to main content

تقريرات الأصول — Page 398

Contributors:

P.398
لزوم ترتيب آثار الطهارة في ظرف الشك مثل جواز الدخول في الصلاة وغيره مما هو مشروط بالطهارة وهذا دليل على الاجزاء في ظرف الشك ما دام باقيا واما بعد كشف الخلاف لا دليل له على اجزائها عن الواقع فلا بد من اتيانه فلا حكومة لهذين القاعدتين على الأدلة الأولية . واعلم أن قاعدتى الطهارة والحلية تجريان في العناوين الأولية كجواز اتيان الصلاة في وبر حيوان مأكول اللحم ، لا مطلق ما كان حلالا ولو بالعناوين الثانوية كالميتة لمن يجوز له اكله والانتفاء بها لأن هذه الحلية باعتبار عنوان ثانوي والقاعدتين في العناوين الأولية . ثم إنه لو قلنا بان الشرط في الصلاة هو الطهارة الواقعية يقينا فلا يمكن اجراء القاعدة في ماء مشكوك الطهارة والصلاة معه واما لو قلنا بان الشرط موسع من الطهارة الواقعية والظاهرية يجوز اجراء القاعدة في الماء وجلد الحيوان وفي صوفه ووبره واتيان الصلاة في هذا الحال ، وبعد كشف الخلاف وجب الإعادة لعدم الاجزاء بما فعله إلّا إذا قلنا بان حديث لا تعاد حاكم هنا فيسقط الإعادة . هذا كله في الأصول الوجودية . الأصول العدمية : واما الأصول العدمية كأصل عدم التكليف أو مقتضى حديث الرفع فهي أيضا لا تفيد الاجزاء فيما تبين الخلاف لان الاجراء فرع وجود التكليف كحكم الاضطراري ومع اجراء أصل العدم وعدم الاتيان بشيء بقي الواقع بحاله فمع كشف الخلاف ووجود الحكم واقعا يلزم اتيانه ولا معنى للاجزاء سواء كان جريان هذا الأصل في رفع الحكم كعدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو في تبديل الحكم كعدم وجوب الجمعة عند اتيانه صلاة الظهر في الجمعة أو كان في مقام نفى الموضوع كنفي