Skip to main content

التعادل والترجيح — Page 71

Contributors:

P.71
هذا ، وأمّا عدّ ورود أحد الدليلين في مقام بيان التحديدات والمقادير والمسافات دون الآخر ، من قبيل النصّ والظاهر « 1 » فهو كما ترى ؛ ضرورة أنّه بعد تسليم تقدّم ما هو من قبيلها على غيرها مطلقاً ، لا تكون إلّا من قبيل الأظهر والظاهر ، مثل القضايا المعلّلة مع غيرها .
Footnote
( 1 ) فوائد الأصول 4 : 729 .