Skip to main content

تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — Page 379

Contributors:

P.379
والمتأمل الصادق يعلم أنهما صريحان في الاكتفاء في ثبوت العلم بشهادة الشاهدين فيما اعتبر فيه العلم ابتداء بقوله حتى تعلم أو تقوم به البينة وحصول العلم بها نوعا امر ظاهر وإلّا لم تقم مقامه وليس صرف التعبد بظاهر كما يعلم من اطلاقات موارده حيث جعلت البينة من أحد أسباب ثبوت الحكم كما لا يخفى . فبشهادة العدلين يثبت القتل وغيره وإلّا لا يقتل : ويؤيد بل يدل على ما قلنا إن الظاهر أنه لا خلاف في انه لو كان المبيع ماء فادعى المشترى فيه العيب باعتبار كونه نجسا وأقام شاهدين بذلك فإنه يتسلط على الرد وليس إلّا لأجل ثبوت النجاسة : وما يقال كما قيل : وما عن بعض من امكان المناقشة باعتبار منع اطلاق الاعتبار من الشارع وان مسئلة البيع لا تدل على أزيد من ترتب جواز الرد أو اخذ الأرش عليه واما كون حكم النجس في سائر الأحكام فلا بد له من دليل : غير مسموع : وذلك ان جواز الرد واخذ الأرش من آثار تحقق النجاسة وحكم الشرع لأجل البينة ظاهر في تحقق العيب الذي هو سبب لاحكامه : وبعبارة أخرى ان الطهارة والنجاسة والحل والحرمة والقبلة و