Skip to main content

تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — Page 367

Contributors:

P.367
فلو اخبر عادل أو قامت بيته على أعلمية شخص كما يأتي ما هو تمام الكلام إن شاء الله أو حصل شياع ظني في حقه وكان ممن يفتى بجواز النكاح باللغة الفارسية ثم ظهر كونه غير اعلم وعمل العامل بفتواه وحصل له العلم بان الأعلم الذي يجب الرجوع الله لا يقول بجوازه فهنا لا دليل على الحكم بتحقق عقد النكاح بمحض الاعتقاد الحاصل له سابقا لا من طريق العقل ولا من جهة الشرع بل مقتضاهما خلافه : لا يقال إن مصلحة السلوك تصلحه . لأنه يقال إن تلك المصلحة لو كانت تامة لما كانت مؤثرة في تغيير الأسباب عما هو عليه : والقول بالاجزاء ساقط لتخيل الأمر فالواقع لا يرفع عنه اليد و - الامتثال كان ظاهريا : فمن هنا يظهر القول بتجديد العقد بالنسبة إلى الماضي والبناء في الاعمال على ما بان له من الحكم : العسر المنفى : نعم يمكن ان يقال في المقام بجواز التمسك بقاعدة العسر المنفى في الشريعة ولكن يمكن الجواب عند تارة بعدم اللزوم حتى يكون خلاف السمحة السهلة . وأخرى بالاكتفاء على ما يلزم منه ذلك فتأمّل : الرابع : لا يخفى ان مقتضى دليل تقديم الأعلم تقديمه عند احتمال ما يحتمله في مجتهد دون الآخر فضلا عن الظن بمعنى الترجيح كما يأتي الإشارة