Skip to main content

تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — Page 301

Contributors:

P.301
الأنوار لأنها مما لا محيص عنها وليس في البين ما يعارضها الا ما عن المحقق صاحب الكفاية السبزواري في شرحه على الارشاد بعد نقله شطرا من كلام المحقق الأردبيلي على ما نقله صاحب الدرة النجفية : قال وعندي ان ما ذكره منظور فيه مخالف للقواعد المقررة العدلية وليس المقام محل تفصيل . أقول اجمالا ان أحد الجاهلين ان صلى في الوقت والآخر في غير الوقت فلا يخلو اما ان يستحقا العقاب أو لم يستحقا أصلا أو يستحق أحدهما دون الآخر . وعلى الأول ثبت المطلوب . وعلى الثاني يلزم خروج الواجب عن كونه واجبا . وعلى الثالث يلزم خلاف العدل لاستوائهما في الحركات الاختيارية الموجبة للمدح والذم وانما حصل مصادفة الوقت وعدمه بضرب من الاتفاق من غير أن يكون لاحد منهما فيه ضرب من التعمد أو السعي وتجويز مدخلية الاتفاق الخارج عن المقدور في استحقاق المدح والذم مما هدم بنيانه البرهان وعليه اطباق العدلية في كل زمان انتهى كلامه رفع مقامه : إشارة : وهذا الدليل هو الذي تعرض له شيخنا الأنصاري في رسالة القطع ولكن لا يخفى ان الشيخ ره عبر عنه بما يناسب البحث اى القطع وبعض المحشين قال إنه مأخوذ من كلام المحقق السبزواري في الذخيرة : حل الاشكال وتحليل المقال :