Skip to main content

تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — Page 237

Contributors:

P.237
واحتمال الاختلاف بينهما الموجب لسقوط الإطلاق عن الحجية لا يعبئ به في رفع اليد عن الإطلاق فإذا ثبت حجية كل واحد منهما جاز الاعتماد عليها قبل الفحص كما في المستمسك : وقيل كذلك أيضا كما عن التنقيح تقرير بعض الاعلام دام علاه : ولكن الصواب كما استظهرنا من الرواية فيما مر هو ان الحكم الواقعي ونفوذه مقيد بعدم الحكم من الأعلم بالخلاف واقعا ولا دخل للجهل والعلم في تقيده وعدمه فلا بد من الالتفات إلى ذلك فلا مسرح له بالعمل بالإطلاق قبل الفحص فتأمّل : واما صورة التساوي في الفضل والاختلاف في الفتوى . فمقتضى ذيل المقبولة هو الاحتياط لقوله فان الوقوف عند الشبهات الخ ولكنه باعتبار تيسر لقاء الإمام عليه السلام فالاحتياط ليس بمسلم . ومقتضى القاعدة مع تساوى الحجتين وفقد المرجح هو الحكم بالتخيير من ناحية العقل والنقل فلا وجه للتساقط بعد تمامية شرائط الحجية في كليهما ولظهور الاتفاق في جواز الرجوع إلى أيهما شاء فافهم : كلام شيخنا الأعظم قدس سره : استدل شيخنا الحائري اليزدي قدس سره في رسالة الاجتهاد والتقليد على ما قرره تلميذه العالم الورع الحجة الشيخ محمد على الاراكى المعاصر دام ظله على التخيير بطوائف من الاخبار : الأولى رواية المقبولة حيث حكم بالترجيح مع الأفقه ولا يتم الترجيح الا مع أصل وجود الملاك في غير الأفقه ولازم ذلك التخيير عند التساوي