يجتمع مع الاحتياط ولا يمنع عنه ، لأنّ الوجوب الطريقي إنّما هو لحفظ الواقع ، ووجوب التعلّم لحفظ الواقع كذلك .
تنبيهات
بعد الفراغ عن كفاية الامتثال الإجمالي عن التفصيلي ، تبقى أمور :
حكم الاحتياط في العقود
الأول : هل يمكن الاحتياط في العقود والإيقاعات ، أو يعتبر الجزم في النيّة ؟
العقد أو الإيقاع إنشاء ، وفي حقيقة الإنشاء أقوال :
أحدها : إنّه إيجاد للمنشإ في عالم الاعتبار ، وهذا هو المعروف .
والثاني : إنه اعتبار وإبراز . وعليه المحقّقان العراقي والخوئي .
والثالث : إنه إيجاد اعتباري ، وهو للمحقق الأصفهاني .
وعلى كلّ الأقوال : يعتبر أن لا يكون المنشئ متردّداً أو شاكّاً في مقام الإنشاء ، والاحتياط ينافي الجزم .
فهذا وجه الإشكال .
والجواب : إنه لدى الاحتياط لا ترديد للمنشئ في النيّة ، بل هو جازم بوقوع الزوجيّة أو البينونة ، نعم ، التردّد موجود في ما به تعلّق الإمضاء ممّن يعتبر إمضاؤه فيه ، فلذا يكرّر ، ويجمع بين « أنكحت » و « زوّجت » وهذا أمر آخر .
حكم الاحتياط بناءً على الانسداد
الثاني : إنه إذا كفى الامتثال العملي الإجمالي عن الامتثال العلمي التفصيلي