تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحقيق الأصول — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١

أدلّة القول بالامتناع

. مقدّمات صاحب الكفاية

إنّ المشهور هو القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي ، قال في ( الكفاية ) وهو الحق ، وقد ذكر لتحقيق هذا القول وإثباته مقدّمات :

. المقدمة الأولى ( التضادّ بين الأحكام )

قال : لا ريب في أنّ الأحكام الخمسة متضادّة في مرتبة الفعليّة ومرتبة التنجّز ، أمّا التي قبل التنجّز والفعلية فلا تضاد . . . وهو - وإنْ لم يتعرّض هنا إلّا لمرتبتين هما الإنشاء والفعلية - يرى أنّ لكلٍّ حكمٍ من الأحكام الخمسة أربع مراتب : 1 - مرتبة الملاك ، وهي مرتبة المقتضي للحكم . 2 - مرتبة الإنشاء ، وهي مرتبة جعل الحكم بنحو القانون . 3 - مرتبة التنجّز ، وهي مرتبة البعث والزجر . 4 - مرتبة الفعلية ، وهي مرتبة وصول الحكم إلى المكلَّف وترتب الثواب أو العقاب . وقد ذكرنا ذلك سابقاً . فالمقصود من هذه المقدّمة بيانُ وجود التضادّ في المرتبتين : مرتبة التنجّز ، فهناك تضادّ بين الطلب الجدّي للفعل والطلب أو الزجر الجدّي للترك ، ومرتبة الفعلية ووصول الحكم إلى المكلَّف ، فإنه يستحيل فعليّة كلا الحكمين بالنسبة