تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحقيق الأصول — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
الطهارة الترابيّة في عرض الطّهارة المائيّة . . . هذا بالنسبة إلى الرواية . وأمّا الآية : فإن عدم الوجدان فيها ظاهر في الإطلاق بحسب الأزمنة ، فإذا كانت الآية معناها - كما في الخبر « 1 » - : إذا قمتم إلى الصّلاة من النوم ، ففي هذا الظرف إذا لم تجدوا ماءً وجب التيمّم ، وتقييد عدم وجدان الماء بتمام الوقت يحتاج إلى مئونةٍ زائدة ، ولم يقم دليل معناه : وإن لم تجدوا ماءً في تمام الوقت فتيمّموا ، ومع عدمه ، فمقتضى الإطلاق وجوب التيمّم سواء وجد الماء بعده أو لا . والحاصل : أوّلًا : إنه يمكن تقريب الاستدلال بالآية والرواية بما ذكر ، والمستشكل لم يتعرّض لذلك . وثانياً : إن المحقّق الخراساني استدلّ في فقهه بأدلّةٍ خاصّة .

بيان المحقق النائيني

وقال الميرزا رحمه اللَّه بعدم وجوب الإعادة للمتمكّن من الطهارة المائية بعد الإتيان بالصّلاة مع الطهارة الترابيّة ، بأن المفروض قيام الدليل على صحّة الصلاة مع التيمم في أوّل الوقت ، وحينئذٍ يكون الإجزاء ضروريّاً ، لقيام النص والإجماع والضرورة على عدم تعدّد الفريضة في الوقت الواحد .

الإشكال عليه

وتعقّبه شيخنا والسيد الأستاذ « 2 » بما حاصله : إن هذا الوجه أخصّ من المدّعى ، إذ يتمّ في الصّلاة فقط ، لقيام الإجماع بل الضرورة فيها على عدم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب الثالث من أبواب نواقض الوضوء ، رقم 7 . ( 2 ) منتقى الأصول 2 / 35 .