موضوعها « كلّ ما كان في وضعه كلفة » فلا تجري ، لأن المفروض عدمها هنا ، وسيأتي أن ظاهر « رفع عن امّتي . . . » هو الثاني ، لكون لسانه لسان الامتنان ، وهو يكون حيث ترفع كلفة عن المكلفين . . .
أمّا البراءة العقلية فلا تجري ، لأن المفروض عدم احتمال العقاب .
ويبقى الكلام في امتثال الأمر في الأفراد الطوليّة فيها لو أتى بها بدفعةٍ واحدةٍ ، فهل كلّها امتثال ؟ أو أنه يحصل بواحدٍ منها ؟ أو لا هذا ولا ذاك ؟
وتفصيل الكلام في بحث الإجزاء .
تحقيق الأصول — صفحة 135
مساهمون: السيد علي الحسيني الميلاني
ص١٣٥