وإنْ أريد التمسّك ببناء العقلاء لحمل الاستعمال على الحقيقة ، بدعوى أنهم مع الشك في كونه حقيقة أو مجازاً يحملونه على الأوّل ، ففيه : إن هذا البناء موجود عندهم ، بالإضافة إلى أصل النقل عن المعنى اللّغوي إلى المعنى الشرعي ، أما مع العلم بتحقق النقل والشك في تاريخه فلا يوجد هكذا بناء .
ثم إنه أمر بالتأمّل .
وقال السيد الحكيم « 1 » في وجه التأمّل : لعلّه وجود البناء منهم في مورد العلم بالنقل والشك في تاريخه كما نحن فيه ، فتكون النتيجة الحمل على المعنى اللّغوي .
قال شيخنا : لا ريب في توقّف العقلاء في مثله ، فليس هذا وجه التأمّل ، بل الأولى أن يقال : لعلّه يتأمّل في أصل المطلب ، وهو ترتّب الثمرة في صورة العلم بالتاريخ ، وأنه يحمل على المعنى الشرعي إذا علم تاريخ الاستعمال ، لإمكان الحمل في ما صدر قبل الوضع الشرعي على المجاز المشهور بسبب كثرة الاستعمال لا الحمل على المعنى الحقيقي اللّغوي .
أو لعلّه أراد التنبيه على الخلاف بينه وبين الشيخ في مثل المورد ، حيث أن الشيخ يرى تعارض الأصلين فيه ، وهو يقول في مثله بعدم المقتضي للجريان ، فلا تصل النوبة إلى المعارضة ، إذ مع الجهل بتاريخهما لا يحرز اتّصال المشكوك بالمتيقَّن .
هذا تمام الكلام على وجه ترتّب الثمرة .
وذهب المحقّق النائيني ومن تبعه إلى نفي الثمرة من أصلها ، وقال بعدم ترتّبها حتّى مع ثبوت الحقيقة الشرعيّة ، وذلك لعدم الشك عندنا في كون
هامش
( 1 ) حقائق الأصول 1 / 52 ط مكتبة البصيرتي .