Skip to main content

تحرير الأصول — Page 283

Contributors:

P.283
ولذا يكون مناسبته مع الاطلاق من جهة الملاصقة مثلا أكثر من مناسبته مع التقييد بها ثم إنه قد استدل على جريان قاعدة التجاوز في هاتين الصورتين حتى مع فرض تقيد الغير بكونه ملاصقا بالمشكوك بانا نجريها أولا بالنسبة إلى السجود الذي يكون التشهد غيرا ملاصقا له فنحرز بها تحقق السجود ولو بالتعبد ثم نجريها ثانيا بالنسبة إلى الركوع الذي احرز بها الدخول في غيره اى السجود وأورد عليه الأستاذ العراقي ره اشكالين الأول ان اجراء قاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجود وان يثبت تحققه تعبدا ولكن لا يثبت الدخول فيه بعنوان كونه غيرا للركوع حتى يمكن معه اجراء القاعدة بالنسبة إلى الركوع أيضا لان الدخول فيه يكون من لوازم تحققه الذي لا يثبت بالأصل الا على القول بالأصل المثبت . الثاني ان هذا مستلزم للدور لان اجراء القاعدة بالنسبة إلى الركوع موقوف على اجرائها بالنسبة إلى الركوع إذ مع عدم احراز الركوع بالوجدان أو بالتعبد لا تترتب ثمرة عملية على اجراء القاعدة بالنسبة إلى السجود وعلى هذا يتحقق التوقف من الطرفين وهو دور باطل . ويقوى هذا الاشكال في الصورة الثالثة التي يكون الشك في الركوع والسجود شكا واحدا بحيث انه لا يحتمل التفكيك بينهما في التحقق وعدم التحقق وذلك لأنه مع عدم احراز تحقق الركوع ولو بالتعبد لا يمكن احراز تحقق السجود أصلا ولذا لا ينفع اجراء قاعدة التجاوز حتى بالنسبة إلى خصوص السجود فافهم ولكن يمكن ان نجيب عن اشكال الدور هنا بما أجبنا عنه عند البحث عن كيفية تطبيق قوله ع صدق العادل على الاخبار مع الواسطة كما إذا اخبر لنا الشيخ عن زرارة عن الصادق ع . وحاصل الاشكال فيها هو ان تطبيق صدق العادل على خبر الشيخ عن زرارة وهو المصداق الأول يوجد له مصداقا ثانيا وهو خبر زرارة عن الصادق ع فتطبيقه على المصداق الثاني موقوف على تطبيقه على المصداق الأول مع أن تطبيقه على المصداق الأول أيضا موقوف على تطبيقه على المصداق الثاني إذ مع عدم تطبيقه على المصداق الثاني لا تترتب ثمرة على