Skip to main content

تحرير الأصول — Page 173

Contributors:

P.173
المجموعى واستدل عليه بان العموم المجموعى يكون مطلقا بالنسبة إلى العموم الافرادي لان العموم الافرادي يحتاج إلى ملاحظة خصوصية كل واحد من افراده بخلاف العموم المجموعى فإنه لا يحتاج إلى هذه الملاحظة المستتبعة للمئونة الزائدة وقال الأستاذ النائيني لا بد من أن يحمل على الافرادي واستدل عليه بمثل ما استدل به العراقي ومحصله ان العموم الافرادي يكون مطلقا بالنسبة إلى العموم المجموعى لأنه لا يلاحظ فيه وحدة بين افراده بخلاف العموم المجموعى فإنه يحتاج إلى هذه الملاحظة المستتبعة للمئونة الزائدة ولكن الحق انه لا يكون أحدهما مطلقا بالنسبة إلى الآخر بل يكون كلاهما مقيدين ومحتاجين إلى ملاحظة خصوصية الوحدة الجامعة بين الافراد أو ملاحظة خصوصية كل واحد منها ولو بطريق ملاحظة سريان الطبيعة إلى كل واحد منها اجمالا ولذا لا يمكن ان يحمل العام على أحدهما مع الشك فيهما بل لا بد معه من الرجوع إلى الأصول العملية الأخرى فافهم

التنبيه الثاني عشر [ حول جريان الاستصحاب في بقاء وجوب باقي اجزاء الكل بعد تعذر بعضه ]

إذا تعلق الوجوب بمركب ذي اجزاء فتعذر بعضها فهل يجرى استصحاب الوجوب بالنسبة إلى باقيها أو لا يجرى ؟ قد يقال إنه يجرى واستدل عليه بوجوه غير تامة الوجه الأول انه يستصحب ح الوجوب الجامع بين النفسي الذي تعلق بالكل والغيري الذي نشأ منه وتعلق باجزاء الكل بمناط المقدمية فيتعين قهرا في الأجزاء الباقية ويرد عليه أولا قد ثبت في محله انه لا يكون للاجزاء وجود على حدة في