Skip to main content

تحرير الأصول — Page 169

Contributors:

P.169
الأزمنة ولذا لا يمكن التمسك به بل لا بد من التمسك باستصحاب حكم خاصه فالبحث عن التمسك بعموم العام أو باستصحاب الخاص يكون مماثلا بل ناشيا من البحث عن أن مصب العموم هل يكون موضوع الحكم أو متعلقه فعليه يلزم ان يتمسك بعموم العام أم يكون نفس الحكم فعليه يلزم ان يتمسك باستصحاب الخاص ولكن يرد عليه مضافا إلى ما قلنا في الأمر الرابع من فساد مبناه انه لا يتم بنائه أيضا لان كل واحد من الحكم أو متعلقه أو موضوعه يكون مهملا من حيث الدلالة على العموم الزماني أو عدم الدلالة عليه بلا تفاوت بينها من هذه الجهة غاية الأمر انه يحمل كل واحد منها على فرض عدم تقييدها على الاطلاق من جهة الزمان أو من الجهات الأخرى كما يكون هذا شأن جميع المطلقات فان الملحوظ في كل واحد من المطلقات عبارة عن المهملة التي لو لم يقيد بشئ يحمل على الاطلاق بمقدمات الحكمة أضف إلى هذا ان كلام الشيخ يدور مدار كون العموم الزماني المستفاد من الخطاب بنحو المجموعى أو الافرادي من دون ان بتوجه إلى مصبه الذي فصل فيه النائيني ره الأمر السادس كلما ذكرنا من الشقوق والاشكالات والأجوبة في حكم العام من جهة ان عمومه من حيث الزمان قد يكون بنحو الافرادي وقد يكون بنحو المجموعى ومن جهة ان مصبه قد يكون نفس الحكم وقد يكون متعلقه أو موضوعه يجرى في حكم الخاص الوارد عليه أيضا إذا عرفت هذه المقدمات فنقول ان العموم الزماني المستفاد من حكم العام ان كان بنحو الافرادي الموجب لصيرورة كل فرد منه في كل زمان فردا على حدة ففي هذا الفرض لا شبهة في لزوم التمسك بعموم العام سواء كان عموم الخاص من حيث الزمان أيضا بنحو الافرادي أو كان بنحو المجموعى والسر في هذا هو ان العموم الزماني الذي يكون للعام موجب لصيرورة كل فرد منه في