Skip to main content

بيان الأصول — Page 172

Contributors:

P.172

الموضع الثاني في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن المأمور به بالأمر الاختياري

هل يجزي الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن المأمور به بالأمر الاختياري الواقعي بعد رفع الاضطرار أم لا ؟ فهل تجب الإعادة في الوقت أو القضاء خارجه أم لا ؟ في المسألة فروض ممكنة ، قال في الكفاية في تصويرها : إنّ التكليف الاضطراري إمّا أن يكون وافيا بتمام الغرض والمصلحة ، أو لم يكن كذلك ، بل يبقى منه شيء أمكن استيفاؤه ، أو لا يمكن ، وما أمكن كان بمقدار يجب تداركه ، أو بمقدار يستحب . ثم ذكر أحكام الأقسام من الإجزاء وعدمه وجواز البدار في بعض الصور ، وذكر أنّ المرجع في مقام الإثبات هو الإطلاق لو كان ، كظاهر قوله تعالى
فَلَمْ تَجِدُوا ماءً . . . *
الآية « 1 » وقوله ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) : « التراب أحد
Footnote
( 1 ) . المائدة ( 5 ) : 6 ، النساء ( 4 ) : 43 .