پرش به محتوای اصلی

بيان الأصول — صفحه 109

پدیدآورندگان:

ص۱۰۹

الفصل الأوّل فيما يتعلق بمادّة الأمر

والكلام فيه يقع في جهات :

الجهة الأولى والثانية في معنى مادة الأمر ، واعتبار العلوّ والاستعلاء

قال الجوهري : « أمرته بكذا أمرا . والجمع الأوامر » « 1 » . ولا يخفى : أنّ جمع الأمر على الأوامر من الجموع النادرة . والقول بأنّه جمع الآمرة بحذف الموصوف ( أي الصيغة أو الكلمة الآمرة ) فيكون المراد من الأوامر : الكلمات الآمرة والصيغ الآمرة ، بعيد عن الذهن كما يشعر بذلك كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام في دعاء الكميل : « وخالفت بعض أوامرك » ؛ فإنّه بعيد في الغاية حمل لفظ الأوامر المذكور في كلامه عليه السّلام على هذا المعنى ، بل المستفاد منه الطلب المخصوص الذي يكون مرادفه بالفارسية لفظ « فرمان » . وعلى كل حال اختلفوا في معنى لفظ الأمر ، وذكروا له معان عديدة :
پاورقی
( 1 ) . الصحاح 2 : 581 ( مادة : أمر ) .
بيان الأصول — صفحه 109 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني