التنبيه التاسع في أصالة تأخّر الحادث
الاستصحاب في تعاقب الأمرين ، كالطهارة ، والحدث ، وموت المورّث وإسلام الوارث ، وحصول رأس السنة والربح في الخمس ، ونحو ذلك .
فالكلام تارة في التقدّم والتأخّر بالنسبة إلى أجزاء نفس الزمان ، وأخرى في تقدّم وتأخّر كلّ منهما بالنسبة إلى الآخر ، فهنا بحثان :
هنا بحثان
البحث الأول [ في التقدّم والتأخّر والتقارن بالنسبة إلى اجزاء الزمان ]
في التقدّم والتأخّر والتقارن بالنسبة إلى اجزاء الزمان ، كمسألة رأس السنة وحصول الربح ، مثلا : كان أوّل رجب رأس سنته ، وحصل له ربح ، لكنّه لا يعلم هل كان الربح قبل رجب أو في رجب .
وهذا له ثلاث مسائل على سبيل منع الخلو :
1 - ما إذا كان لعدم أحد الأمرين عند حدوث الزمان الخاصّ أثر شرعي .
2 - ما إذا كان الأثر مترتّبا على حدوثه في الزمان الخاصّ .
3 - ما إذا كان مترتّبا على حدوثه بعد ذاك الزمان .
مثلا : أ - ان كان حصول الربح قبل رجب ، فأثره وجوب خمسه عليه .
ب - وان كان في أوّل يوم من رجب ، فأثره وجوب ذبح شاة عليه ، فيما إذا كان قد نذر انّه ان كان أوّل رجب حائزا على ربح كذا فيذبح شاة ويتصدّق بها .