پرش به محتوای اصلی

بيان الأصول — صفحه 6

پدیدآورندگان:

ص۶

المقدّمة الأولى في تعريف الاستصحاب

قال في الكفاية : « ولا يخفى انّ عباراتهم في تعريفه وان كانت شتّى ، إلّا انّها تشير إلى مفهوم واحد ومعنى فارد ، وهو الحكم ببقاء . . . » . وهنا مطالب :

الحاجة إلى التعريف

أحدها : هل نحن بحاجة إلى تعريف الاستصحاب الشرعي تعريفا دقيقا ؟ والجواب : نعم ، فنيّا ، لا واقعيّا ، لعدم ترتّب أثر عملي على هذا التعريف غير ما يترتّب على ما ينقل من الأقوال وأدلّتها ، واختيار أحدها من بينها ، ولذا فان تصدّينا للتعريف الدقّي إنّما هو لمتابعة القوم لا أكثر .

هل التعريفات لفظيّة ؟

ثانيها : هل تعريفات القوم لفظيّة - كما صرّح به صاحب الكفاية في موارد عديدة - أم دقّية بنظرهم ؟ الظاهر : الثاني ، لإتعابهم أنفسهم في إثبات كون تعريفاتهم جامعة ومانعة ، مطردة ومنعكسة .