پرش به محتوای اصلی

بيان الأصول — صفحه 280

پدیدآورندگان:

ص۲۸۰
معناهما المصدري - لا المفعولي أي : المقطوع به والمعلوم - بخلاف اليقين ، فانّ إطلاقه غالبا يكون بلحاظ ما يستتبعه من الجري العملي على ما يقتضيه المتيقّن ، فالنظر إلى اليقين - غالبا - يكون طريقا إلى ملاحظة المتيقّن ، بخلاف النظر إلى العلم والقطع . أقول : قد يؤخذ عليه ما يلي : أوّلا : انّ اليقين - في روايات الاستصحاب - قد صرّح بمقابلته للشكّ « اليقين لا ينقضه الشكّ » و « لا تنقض اليقين ابدا بالشكّ » و « اليقين لا يدفع بالشكّ » وإلى آخره . وفي القرآن الكريم أيضا قوبل اليقين بالظنّ في قوله عزّ اسمه :
إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَما نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ
« 1 » . وثانيا : لا تنحصر العناية المصحّحة لإسناد النقض إلى اليقين في إرادة المتيقّن منه ، بل باعتبار آثار نفس اليقين أيضا ممكن . وثالثا : انّ الغلبة لا تكون دليل الحقيقة ، لما حقّق في محلّه من عدم حجّية القاعدة المعروفة : الظنّ يلحق الشيء بالأعمّ الأغلب . نعم ، ان أورثت الغلبة الظهور ، أو صرفت عن ظهور ، فهي حجّة ، لكن لا لمجرّد الغلبة ، بل للظهور . ورابعا : لا نسلم غلبة ترك إسناد النقض إلى العلم والقطع .

الجهة الثانية

ثانيتهما : انّ النهي عن نقض اليقين لا يراد به النهي التكليفي ، لجريان الاستصحاب في موارد الأحكام غير الإلزامية ، والأحكام الوضعيّة ، ولا
پاورقی
( 1 ) - سورة الجاثية ، الآية 32 .