پرش به محتوای اصلی

بيان الأصول — صفحه 207

پدیدآورندگان:

ص۲۰۷
ومثل هذه الجمل ظاهرة في القضية الحقيقية وإن كان فيها فعل ماض ، ودلالة الآية الكريمة على البراءة لا بأس بها ، نعم ليست هي أسدّها لكن الظاهر كفاية الآية الكريمة في مقام الإعذار ، ونفي التنجيز - بعد الفحص واليأس - للمرتكزات العقلائية المغروسة في الأذهان التي ربما يعبّر عنها ب : « التبادر من الجملة بقرائن داخلية وخارجية » . لكن ربما يقال : إنّ ظاهر الآية الكريمة - إنّا لا نعذّب بلا حجّة - أعمّ من عقلية وشرعية ، وهذا غير البراءة الشرعية .

الآية الكريمة الثانية

الثانية : قول اللّه تعالى :
لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها
« 1 » .

مطالب في الاستدلال بالآية الكريمة

وفي الآية الكريمة مطالب في : « يكلّف » و « ما » و « آتاها » .

المطلب الأوّل : في التكليف هيئة ومادّة

هيئة التكليف

أمّا المطلب الأوّل : ففي مادّة « التكليف » وهيئته : أمّا الهيئة : فلا حصر لها بالمستقبل - وإن عبّر عنها بهيئة المستقبل والمضارع - وذلك : أمّا على قول الرضي والآخوند وغيرهما : فلعدم مدخلية الزمان في الفعل .
پاورقی
( 1 ) الطلاق : 7 .