پرش به محتوای اصلی

بيان الأصول — صفحه 200

پدیدآورندگان:

ص۲۰۰
وفيه : العلم الاجمالي منحلّ بما في الأدلّة المعتبرة ، وأخبار التوقّف محدّدة ب : « حتّى تلقى إمامك » « 1 » غير الممكن فعلا . وأمّا الكبرى وهي : العقاب مع تمامية البيان ، وعدمه مع عدم تمامية البيان فلا كلام فيها . نعم نسب المحقّق النائيني رحمه اللّه إلى الشيخ رحمه اللّه أنّه قال هنا وفي التعادل والترجيح : « إنّ تنافي وجمع الأمارة والأصل ، كتنافي وجمع الحكمين : الواقعي والظاهري » فكما لا مانع من الثانيين لا مانع من الأوّلين . وردّه بعضهم : بأنّ الشيخ لم يقل ذلك ، فتأمّل . الواقعي - نجاسة العصير فرضا . الظاهري - خبر الواحد على طهارة العصير فرضا . الأمارة - نجاسة العصير الكشمشي . الأصل - طهارته .

تعقيب وتنقيب

أقول : على الصحيح من أنّ الأمارات والأصول كلّها ليست سوى منجّزات ومعذّرات ، فلا حكم ظاهري في البين . يبقى مسألة التقديم ، وملاك تقديم الأمارات على الأصول ليس على نسق واحد . وعلى كل : فنسبة الواقعي إلى الظاهري تختلف عن نسبة الأمارة إلى
پاورقی
( 1 ) الوسائل : كتاب القضاء ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، ح 1 .
بيان الأصول — صفحه 200 | السيد صادق الحسيني الشيرازي