پرش به محتوای اصلی

بيان الأصول — صفحه 231

پدیدآورندگان:

ص۲۳۱
بالاستصحاب ، وإن كان في المورد استصحاب ، وفي الموضوع . 4 - لعلّها قضيّة خارجية - لا حقيقيّة - لدفع الوسوسة ونحوها . وفيه : إنّ ظهور إنكار الإمام عليه السّلام بالسيرة لعلّه لا ينكر . والحاصل : إنّ هذه الإشكالات لا تقاوم الظهور العرفي الحجّة شرعا .

الدليل الرابع [ مثل : « خذ بما اشتهر ]

رابعها : ما استدلّ به لحجّية الشهرة من الأدلّة اللفظية مثل : « خذ بما اشتهر بين أصحابك ، ودع الشاذّ النادر » « 1 » و « فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه » « 2 » ونحوه . بتقريب : إنّ الشهرة أعمّ من العملية للاطلاق ، وانصرافها إلى القولية بدوي لفهم عدم الخصوصية في القول ، نظير حجّية خبر الثقة ، والبيّنة ، والإقرار ، ونحوها ممّا أفتى جمهرة فيها بشمولها للأعمال إذا اتّضح دلالتها ، واطلاقها يشمل شهرة الأصحاب غير الفقهاء ، بل لعلّه الغالب في عهد المعصومين عليهم السّلام ، إذ الفقهاء آنذاك قليلون . وأشكل عليه أوّلا : بأنّ ذاك في التعارض وترجيح إحدى الحجّتين على الأخرى ، وإلّا فلا حجّية للشهرة - على المشهور - ابتداء كما فيما نحن فيه . وثانيا : بأنّ المرفوعة وإن لم تكن في مقام التخاصم ، لكنّها ضعيفة سندا ، إذ الرافع لها العلّامة رحمه اللّه ، وبينه وبين زرارة وسائط عديدين . أقول : مقتضى استناد المعظم من الفقهاء - في الفقه - في كثير من المسائل
پاورقی
( 1 ) المستدرك : الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، ح 2 . ( 2 ) التهذيب : ج 6 ص 301 ح 52 .
بيان الأصول — صفحه 231 | السيد صادق الحسيني الشيرازي