پرش به محتوای اصلی

بيان الأصول — صفحه 21

پدیدآورندگان:

ص۲۱
لقد قسّم المشكيني رحمه اللّه في حاشية الكفاية القطع الموضوعي إلى أربعة وعشرين قسما ، لأنّه : إمّا متعلّق بحكم ، أو بموضوع ذي حكم ، وكلّ منهما : إمّا يؤخذ القطع موضوعا لنفس ذلك الحكم ، أو لضدّه ، أو لمثله ، وكلّ من الستّة : إمّا أن يكون القطع تمام الموضوع ، أو جزءه ، وكلّ من الاثني عشر : إمّا أن يكون القطع على نحو الكشف ، أو الوصف ، فهذه أربعة وعشرون قسما . وفيه : إنّ الأقسام لا تنحصر في هذه ، إذ يمكن أن يؤخذ القطع بخلاف ذلك الحكم ، كما يمكن أن يؤخذ القطع الكشفي بنحو : الكشف الخاصّ ، أو مطلق