تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدايع الأصول : تقرير محاضرات السيد على الموسوي البهبهاني — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
تقابل وورود أحد المتقابلين فرع قبول المحل لمتقابل آخر فالعلم يثبت لمن من حقه الجهل . فالصلاة ان فرض لها جامع وفرض وضع الجامع للصحيح مع قيد استكمال الاجزاء فلا مجال مع ذلك لفرض الفاسد .

[ دعوى التبادر وساير ما تمسكوا به بالنسبة إلى الصحيح غير مسموعة ]

ودعوى التبادر بالنسبة إلى الصحيح . غير مسموعة . إذ التبادر انّما هو حجة حيث لم يكن دليل قاطع على خلافه . على انّه سبق منا ان مجرد التبادر ليس دليلا . وثانيا فلو أغمضنا النظر وجعلناه منشأ وحجة لكن الدليل هنا موجود على خلافه فلم يبق مجال لهذا المستمسك بل وكذا لسائر ما تمسكوا به التي منها صحة السلب عن الفاسدة . وذلك لامكان كون النفي لنفي الكمال ومجرد صحة السلب مطلقا ليس دليل المجاز كما أن التبادر ليس علامة الحقيقة مطلقا . وظهر بهذا انّه لا مجال لهذا النزاع وعليه فلا محل للتعدي إلى المعاملات بالبيان السابق إذ الأمر دائر بين الوجود والعدم فانّه لم يقع معاملة ( فيما كان مقومها الصيغة ) لا انّه وقعت فاسدة إذ محل هذا الكلام إنّما هو فيما إذا كان جامع بين الصحة والفساد . كما عرفت .