تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدايع الأصول : تقرير محاضرات السيد على الموسوي البهبهاني — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥

بحث ( عن ساير الأصول المؤسّسة في المقام )

[ مناقشة الشيخ الأعظم في اجراء الأصل والايراد على مناقشته ]

وقد ذكر للأصل في المقام وجوه أخر - منها - ان الأصل عدم حجية الظن وعدم وقوع التعبد به وعدم ايجاب العمل به « 1 » . وهذا الأصل مرجعه إلى أن الظن لما لم يكن تاما في حد نفسه وليست الحجية ذاتية له كالقطع ولا ممتنعة عنه كالشك بل له صلاحية لها فلا بد وأن تكون حجيته بجعل جاعل فإذا شك في ذلك فالأصل عدم الحجية وعدم وجوب العمل وعدم جواز التعبد به - وقد ناقش الشيخ فيه بأن الأصل وإن كان ذلك إلّا أنه لا احتياج إلى اجرائه لعدم ترتب شيء عليه فإنّه يكفى في حرمة العمل به عدم العلم بوقوع التعبد به كما مر فمجرد عدم العلم كاف في الحكم بعدم اعتبار الظن وهذا ببركة الأدلة الأربعة المتقدمة فلا حاجة إلى تأسيس الأصل في المقام بتقرير انّا نشك في أن الظن هل طرأته الحجية والأصل عدمه فإنّ هذا الأصل وهو عدم طروّ الحجية وحدوثها إنّما يحتاج اليه إذا ترددنا في ثبوت الحادث فننفيه بأصالة عدمه وأما إذا ترتب الأثر المقصود على عدم العلم بالحادث فلا داعي إلى اجراء هذا الأصل وهذا نظير قاعدة الاشتغال الحاكمة على جريان أصالة عدم الفراغ إذ يكفي عدم العلم بالفراغ فتحكم قاعدة الاشتغال بوجوب اليقين بالفراغ . هذا ولكن المناقشة في غير محلها بل الاحتياج إلى اجراء أصالة عدم الحجية باق على حاله فإنّ عدم العلم غير كاف في اتخاذ أي واحد من الطرفين كما هو واضح
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : ج 1 ص 127 .
بدايع الأصول : تقرير محاضرات السيد على الموسوي البهبهاني — صفحة 135 | السيد علي الشفيعي