تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدايع الأصول : تقرير محاضرات السيد على الموسوي البهبهاني — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠

[ الخروج والتخصيص متعلّق بعموم الحكم ]

فالخروج والتخصيص متعلق بعموم الحكم ولا شبهة وعلى هذا فالبحث في باب العموم والخصوص إنّما هو في عموم الحكم وهذا يظهر بوضوح من العناوين والأبواب مثل كميّة التخصيص وتخصيص الأكثر وإنّ العام المخصص مجاز أو حقيقة وحجة في الباقي أم لا ؟ ومما يرشد إلى ذلك قول صاحب المعالم حيث انّه قد احتفظ على عبارة المتقدمين وقال : ( الحقّ ان للعموم في لغة العرب صيغة تخصه ) « 1 » ولم يقل هل للعموم لفظ يخصه . وهذا علامة ان مرجع البحث هو العموم الحكمي إذ المراد بالصيغة هي الهيئة التركيبية فإنّ في أكرم العلماء . معلوم انّ وضعه للعموم فإنّ العلماء جمع محلّى باللام فالعموم الحكمي متولد من التركيب وإلّا فلا عموم . وعلى ذلك فمحل النزاع هو ان صيغة أكرم العلماء التركيبية هل وضعها للعام بحيث متى ترد لغيره كان مجازا ؟ وقد نبّه أكثر القدماء بأنّه ليس للعموم صيغة تخصه وهذا بديهي فإنّه لا احتياج إلى وضع الهيئة التركيبية للعموم بعد تولد العموم من عموم الموضوع فانّ هيئة ( أكرم العلماء ) و ( أكرم زيدا ) واحدة إلّا ان زيدا خاص فالحكم أيضا وقع على الخاص وهكذا الحال في أكرم العلماء إلّا أن له أفرادا فالحكم أيضا يسرى تبعا إلى افراد الموضوع فالعموم الحكمي متولد من الوضع والحمل وهنا نكتة يجب ذكرها وهي ان هذا التوليد هل هو على وجه العلّية التامة للعموم ؟ - بحيث لا يقبل الخلاف ؟ - أو أنه مقتض لذلك فيؤثر أثره ما لم يمنع عنه مانع . الصحيح هو الثاني فهو مقتض للسريان فالكلام الشائع المعروف عند أهل اللسان الواقع في محاوراتهم من أنه للمتكلم أن يلحق من اللواحق ما دام متكلما صحيح متين . كما في مورد الاقرار مثلا فإذا قال له علىّ ألف لا بد من أن ينتظر إلى أن يختم كلامه لصحة ان يقول في عقبيه إلّا مائة مثلا . فعموم الحكم ليس إلّا على وجه الاقتضاء . ومن هنا تبيّن انه لا مجال بل
هامش
( 1 ) معالم الأصول : ص 104 .