نفسه لا يستلزم سقوط هذا النزاع عن الاعتبار وعدم ترتب ثمرة البحث عليه إذ غاية صحة هذا الاستدلال هو خروج الشرائط عن المسمى وخروجها عنه لا يستلزم الوضع لنفس الاجزاء مطلقا بل يمكن الوضع لنفس الاجزاء المقترنة بالشرائط اعني ؟ ؟ ؟ الحصة من مطلق الاجزاء ومعه يمكن جريان النزاع وترتب الثمرة المذكورة له عليه بمعنى ان الصحيحي يدعى ان اللفظ موضوع للحصة المقترنة بجميع الشرائط والأعمى يدعى ان اللفظ موضوع للحصة المقترنة ببعض الشرائط فعلى الصحيح لا يصدق مفهوم الصلاة مثلا على الماتي به مع فقد بعض الشرائط أو مع الشك بتحقق بعضها وعلى الأعم يمكن الصدق مع فقد بعضها أو الشك بتحقق بعضها * ومن هنا * تعرف انه لا وجه لدعوى دخول الشرائط في المسمى استنادا إلى مثل قوله عليه السلام ( لا صلاة لمن لم يقم صلبه ) وقوله ( لا صلاة إلّا بطهور ) الظاهر في انتفاء الحقيقة بانتفاء بعض الشرائط إذ بناء على صحة الوضع للحصة كما أشرنا اليه لا يبقى لمثل هذه الصيغة ظهور بدخول الشرائط في نفس المسمى
* واما القسم الثاني * [ الفرق بين الشرائط في محل النزاع ]
من الشرائط اعني به ما يمكن أخذه في متعلق الأمر سواء تعلق الامر أم لم يتعلق به مثل شرط كون المأمور به غير مزاحم بضده الأهم أو اشتراط كونه غير منهى عنه * فالتحقيق * ان هذا النحو من الشرط خارج عن التسمية وعن دائرة النزاع على نحو ما قرر في القسم الأول اما خروجه عن المسمى فواضح لأن المأمور به هو المسمى بلفظ كذا فإذا فرض كون شيء شرطا للمأمور به فقد فرض كونه شرطا وقيدا للمسمى بما هو مسمى فعنوان التسمية مقوم لموضوعية المشروط بذلك الشرط فإذا قيل إن الصلاة المأمور بها هي الصلاة التي لم يزاحمها الضد الأهم فلا بد في فرض مزاحمتها بالضد الأهم من صدق الصلاة وتحققها غاية الأمر انها ليست من افراد المأمور به بما هو مأمور به لأنه مشروط بعدم المزاحمة المزبورة فلو كان هذا الشرط مأخوذا جزء في المسمى بلفظ الصلاة مثلا لما كانت الصلاة في فرض المزاحمة متحققة لانخرام بعض قيودها اعني به عدم المزاحم مع أنهم قد اتفقوا على تحقق الصلاة في الفرض المزبور غاية الأمر انه لا يجتزي بها بعضهم لعدم الامر بها في ذلك الفرض ( وعليه يتضح لك ) أنه لا يمكن اخذ هذا النحو من شروط المأمور به في المسمى لأنه مع فرض اشتراط المسمى به بما هو