وقد أيّد العراقي إشكال الشيخ بايرادين آخرين :
1 - انّه من استصحاب الفرد المردد لأنّ عنوان الرابعة المشكوكة ليس موضوع الأثر بل واقعها .
وفيه : ما في الكتاب من الجوابين .
وتوضيح الأوّل منهما : أنّ الفرد المردد إنّما يكون إذا كان المشكوك بعنوان آخر تفصيلي متيقناً كما في القسم الثاني للكلي إذا كان الأثر لواقع البق أو الفيل لا لعنوان الحيوان ، وفي المقام لا يوجد ذلك بل واقع الركعة الرابعة مشكوكة أيضاً ، وهذا واضح .
2 - اشكال المثبتية لعدم امكان اثبات وقوع التشهد والتسليم في الركعة الرابعة إلّا بالملازمة العقلية .
والجواب ما في الكتاب ، إلّا انّه هناك جواب آخر ذكره السيد الخوئي في الدراسات وهو صحيح أيضاً فراجع . فالمهم اشكال الشيخ قدس سره .
وقد أجيب عليه في تقريرات الميرزا وغيره بأجوبة ثلاثة :
الأوّل : بحمل التطبيق على التقية مع الأخذ بجدية كبرى الاستصحاب .
والجواب : أوّلًا - ما في الكتاب من ظهور الصحيحة في الانفصال كما أنّ هناك قرائن على عدم التقية في الحديث مشروحة في الكتاب .
وثانياً - سريان عدم الجدية إلى الكبرى لا من أجل التعارض بين أصالة الجد في الكبرى والتطبيق الذي أجاب عليه في الكتاب ، بل من جهة أنّ جواب الإمام عليه السلام في الحديث بلا تنقض اليقين بالشك بناءً على إرادة الاستصحاب غير
اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول ) — صفحة 172
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص١٧٢