ص 158 قوله : ( هذا كله فيما إذا لم تفرض مزية . . . ) .
مع فرض المزية إذا قلنا بعلّية العلم الإجمالي للتنجيز بنحو يمنع عن جريان الأصل الشرعي أيضاً ، وقلنا بأنّ العلم المذكور ينجز الأقوى احتمالًا أي الموافقة الظنّية لم يكن فرق بين الأصل الشرعي أو العقلي ، فلا ينبغي جعل البحث مخصوصاً بالبراءة العقلية كما هو ظاهر الكتاب .
وينبغي طرح البحث كما يلي :
بناءً على عدم جريان البراءة في أطراف هذا العلم الإجمالي والانتهاء إلى أصالة التخيير العقلي لعدم تنجيز كل من الطرفين على الآخر فالنتيجة تنجز الأقوى احتمالًا أو محتملًا ، إلّا إذا كان عدم جريان البراءة من جهة اللغوية لا من جهة الامتناع أو قصور المقتضي ، فإنّه عندئذٍ لا لغوية في جريانها عن الأقوى ، وبناءً على جريان البراءة في نفسه في الطرفين يجري ما في الكتاب من غير فرق بين البراءة العقلية أو الشرعية .
ص 158 الهامش .
وحاصل الاشكال الثاني في الهامش أنّ استظهار كون المرفوع ظاهراً هو المشكوك بالعرض لا بالذات لا يمنع عن جريان البراءة الشرعية في المقام ، فإنّ التكليف الذي يجري عنه البراءة الشرعية ليس هو جامع التكليف المعلوم ، فإنّه لا شك فيه وإنّما الذي يجري عنه البراءة هو الوجوب المحتمل والحرمة المحتملة ، فيقول المكلف إن كان الوجوب له مطابق في الواقع فهو مرفوع ، وكذلك إن كان احتمال الحرمة له مطابق ومشكوك بالعرض في الخارج فهو مرفوع ، كما هو الحال في موارد الشبهات البدوية ، غاية الأمر بناءً على أن
اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول ) — صفحة 444
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٤٤٤