حيث الحكم .
وأجيب عنه بثلاث أجوبة :
1 - المراد بالظن خصوص المعتبر كما لعله ظاهر تعبير الشيخ في بحث الأصول العملية ، ذكره السيد الخوئي .
وفيه : مضافاً إلى انّه خلاف ظاهر الظن وخلاف المنهجية أيضاً إذ المنظور في التقسيم الرتبة السابقة على الاعتبار الشرعي والحجّية لبيان موضوعاتها المتنوعة فلا معنى لأخذ الاعتبار قيداً في هذه المرتبة .
2 - أنّ الملحوظ امكان الحجّية وامتناعها وضرورتها لا فعليتها فلا يلزم التداخل . ذكره الميرزا في الأجود والسيد الخوئي في المصباح .
وفيه : أنّ الامكان ثابت للشك أيضاً إلّا إذا أريد بالشك مجموع الاحتمالين لا أحد طرفيه وهو بلا موجب ولهذا لم يكن المراد بالظن إلّا أحد الاحتمالين أيضاً .
ودعوى : أنّ أحد الاحتمالين في الشك غير قابل لجعل الكاشفية والحجّية له بخلاف الظن .
يدفعها : بأنّ الكاشفية التعبدية يمكن جعلها له ولهذا جعلت في الاستصحاب باعتراف هذا العلم . هذا مضافاً إلى انّ الملحوظ والمهم ليس هو إمكان الحجّية بل الحكم الظاهري الفعلي والظن غير المعتبر حكمه الفعلي حكم الشك بحسب الفرض فالتداخل بلحاظ ما هو المهم ثابت .
3 - ما ذكره الميرزا في الفوائد من انّ التقسيم باعتبار مرتبة أسبق من الاعتبار من أجل تقسيم مواضيع الكتاب فلا بد من جعل موضوع القسم الثاني الظن لكي
اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول ) — صفحة 30
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٣٠