ثمّ انّ السيد الخوئي أجاب على الميرزا بأنّ الحكم العقلي بعدم جواز الاستناد والاسناد ، وكذلك البراءة العقلية حكم تعليقي يرتفع بجريان الاستصحاب وإن كان بالاستصحاب يتحقق موضوع آخر لحكم العقل بقبح البيان وعدم المنجزية .
وفيه : أوّلًا - انّ المعلّق عليه حكم العقل هو العلم بالمنجز والتكليف لا الأعم منه والعلم بالعدم .
وثانياً - هذا المقدار لا يدفع اشكال اللغوية ما لم يبرز نكتة أخرى إضافية ، والجواب الحلّي الفني امّا بلحاظ الأثر العقلي العملي وهو عدم المنجزية فما في الكتاب من انّ عدم المنجزية بحكم العقل من باب عدم العلم غير عدم المنجزية المترتبة على إذن الشارع وحكمه الظاهري فلا تحصيل للحاصل ؛ لأنّ هذا شرعي وذاك عقلي ولا لغوية لأنّ هذا يكشف عن موقف الشارع واذنه وهو ملاك أشد وأقوى في عدم صحة المعاقبة أو في المعاقبة إذا كان الحكم الظاهري الزامياً ، وامّا جريان الاستصحاب بلحاظ الحكم بحرمة الاسناد فهو حكم شرعي لا بد وأن يلحظ موضوعه وهو كما في الكتاب .
وهكذا يتلخص انّ الشك في الحجّية يساوق عدم الحجّية عقلًا أي من ناحية الآثار العقلية المترتبة في ذلك المورد من تنجيز أو تعذير لأنّ موضوعها لا ترتفع إلّا بالعلم بالحجية .
ويساوق عدم الحجّية شرعاً أيضاً تمسكاً بأدلّة الأحكام الظاهرية الشامل باطلاقها لذلك المورد - كاطلاق دليل البراءة - المستلزم لنفي الحجّية المشكوكة أو باستصحاب عدم تلك الحجّية أو باطلاق أدلّة نفي الحجّية عن الظن وغير العلم إذا فرض استفادة ذلك منها وعدم حملها على الارشاد إلى الحكم العقلي .
اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول ) — صفحة 243
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٢٤٣