بحيث لا يكون الأثر الشرعي المذكور مترتباً على الحجّية الواقعية ليجري الاستصحاب بلحاظه .
وأجاب الميرزا قدس سره على الاشكال الثاني :
أوّلًا - بأنّه لا يعقل أن يكون الشك في الواقع موضوعاً للأثر في عرض الواقع ، ولعل وجهه الطولية بينهما ، ولكنك عرفت عدم الطولية بين الواقع بالعرض والشك والعلم فلا محذور في أن يكون الموضوع هو الجامع . نعم إذا فرضنا الحجّية عبارة أخرى عن جواز الاسناد وعدمها عبارة عن حرمة الاسناد كما هو مقتضى السير على منهج الشيخ في تفسير الحجّية استحال ترتب الحرمة على عدم الحجّية الواقعية وعدم الشك في الحجّية للزوم أخذ الشك في الحكم في موضوع شخصه وهو محال ، ولهذا أرجع الميرزا الشك في الحجّية إلى الشك في انشائها وانّه موضوع لعدمها الفعلي ولكنك عرفت بطلان هذا المبنى .
وثانياً - بأنّه تحصيل للحاصل ، بل من أردأ أنحاء تحصيل الحاصل لأنّه تحصيل تعبدي لما هو حاصل وجداناً .
وحاول أن يجيب على النقض بالدليل الاجتهادي على عدم الحجّية ، بأنّ الشك ليس مأخوذاً في موضوع حجّية الامارات وإنّما هو مورد لها وعلى النقض باستصحاب الطهارة المقدم على قاعدتها بأنّ القاعدة لا تثبت الطهارة الواقعية بخلاف الاستصحاب .
ومن الواضح انّ الإجابة على النقضين غير تام ؛ لأنّ الشك مأخوذ في موضوع حجّية الامارات كالأصول ثبوتاً ، وإنّما الفارق بينهما اثباتي محض وهو لا يؤثر في المقام والقاعدة تثبت الطهارة الواقعية بتمام آثارها وإلّا لم يمكن تصحيح
اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول ) — صفحة 235
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٢٣٥