وعلى هذا الأساس يقال : انّه بناءً على مسلك القوم يكون الشك في الحجّية مساوقاً مع عدم الحجّية أي عدم ثبوت الحكم الظاهري الفعلي واقعاً ، وإنّما الشك في الانشاء المحض فضلًا عن عدم ترتب آثار الحكم الظاهري .
وأمّا بناءً على مسلكنا فتارة يفرض الحصول على دليل يدل على حكم ظاهري مخالف كما إذا لاحظنا دليل البراءة في مورد قيام خبر الواحد على الالزام مع الشك في حجّيته ، وأخرى نفرض الحصول على دليل يدل على حكم واقعي على خلاف مؤدى الامارة المشكوكة كما إذا شك في حجّية الخبر الواحد في قبال ما يدل من اطلاقات أدلّة الأحكام الواقعية على خلاف مؤداه .
أمّا في الحالة الأولى فإذا كان الدليل على البراءة قطعياً سنداً ودلالة فهو دليل قطعي على عدم حجّية تلك الامارة لا محالة وإن كان ظنياً كاطلاق دليل رفع ما لا يعلمون فيدل بالالتزام على نفي ذلك الحكم الظاهري المشكوك أعني حجّية خبر الواحد لكونهما في عرض واحد ولا مانع من حجّية الإطلاق كحكم ظاهري واحتمال حجّية الخبر الواحد واقعاً إذ لا تنافي بينهما لكونهما طوليين وإنّما التنافي بين مؤدى الإطلاق وحجّية الخبر لكونهما عرضيين .
وامّا في الحالة الثانية فإذا كان الدليل على الحكم الواقعي قطعياً ارتفع موضوع الشك والحجّية وإلّا بأن كان ظنياً كاطلاقات أدلّة الأحكام الواقعية في مورد الشك في حجّية الخبر فحجية الإطلاق ثابتة ما لم يحرز المخصّص ومع الشك في حجّية الخبر المخصص لا احراز فيثبت ذلك الحكم الواقعي ، ولكن هذا لا ينفي ثبوت الحجّية لذلك الخبر واقعاً لا بلحاظ مؤداه لكونه واقعياً وذاك ظاهري ولا بلحاظ حجّية الإطلاق لكونها طولية بلحاظ حجّية الخبر المخصّص
اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول ) — صفحة 229
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٢٢٩