الملكية بعوض ، فإذا أريد به المسبب القانوني العقلائي أو الشرعي فلا يكون التمليك حاصلًا إذا كان البيع فاسداً ، بخلاف ما إذا كان اسماً للسبب ، وهذا واضح .
ثمّ انّه قد يقال بأنّ الأسماء موضوعة للمسببات لا الأسباب ؛ لأنّ السبب أمر تكويني وليس انشائياً ، بخلاف المسبّب مع وضوح انّ المعاملات تنشأ فيقال :
( بعت ) بمعنى إنشاء البيع واعتباره ، وهذا لا يكون إلّا إذا كان اسماً للمسبب .
ولوحظ عليه : بأنّ لازمه عدم صحّة إطلاقه على البيع الفاسد ؛ لأنّ أمر المسبّب دائر بين الوجود والعدم ، مع انّه يقال هذا بيع فاسد ، على انّه لو كان اسماً للسبب المؤثر الصحيح - كما يقول صاحب الكفاية أيضاً كان انشائياً بمعنى انّه يوجده في مقام الإنشاء بقوله : ( بعت ) نظير قوله : ( آمرك ) في مقام الإنشاء .
وقد يقال بالتفكيك بين ( بعت ) في مقام الانشاء فيكون بمعنى المسبب ، و ( بعت ) في مقام الإخبار كما في قولنا : ( هذا بيع فاسد ) فيكون بمعنى السبب .
ولوحظ عليه : بأنّ هذا لازمه الاشتراك اللفظي ، وهو خلاف الوجدان اللغوي .
وقد اختار السيّد الشهيد أنّها أسامي للمسببات ولكن الأعم من المسبب الشخصي أو القانوني ، وبذلك يكون أمراً انشائياً ، كما انّه يصدق في موارد الاخبار أيضاً على المعاملة الفاسدة لتحقّق المسبب الشخصي فيها وإن لم يتحقّق المسبب القانوني ، بل ادّعى قدس سره أنّ المسبّب القانوني بحسب نظر العرف المسامحي تطوير للمسبب الشخصي ونموّ له .
اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول ) — صفحة 83
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٨٣