ومنه يعرف وجه التعريف في موارد الاستغراق أيضاً الذي لا يراد الجنس بل يراد كل فرد فرد كما في أحلّ اللَّه البيع ، هذا لو فرض انّ لام الاستغراق غير لام الجنس كما قيل .
لا يقال : اسم الجنس يدل على الطبيعة والجنس حتى إذا كان مجرداً عن اللام فيكون متعيناً صدقاً .
فإنّه يقال : اسم الجنس المجرد موضوع للطبيعة المهملة الجامعة بين المشخّصة والمتعينة خارجاً أو جنساً أو غير المتعينة ، وهذا بخلاف اسم الجنس المعرّف ، فإنّه بنحو تعدد الدال والمدلول يدلّ على الطبيعة الملحوظة كجنس متعين في قبال سائر الأجناس لا كجامع طبيعي يراد رؤيته في خارج معين أو مقيد أو مطلق . وكم فرق بين المطلبين .
ولعلّ هذا مقصود السيد الشهيد أيضاً ، فاللام يدل على التعيين الخارجي أو العهدي الذهني أو الجنسي بالمعنى المتقدم وكلّها أنحاء من التعيّن .
وأمّا علم الجنس فقد ذكر فيه صاحب الكفاية قدس سره نفس الاشكال المتقدم ، وأجاب عليه في المحاضرات بما تقدم في صفحات سابقة مع جوابه .
وأجاب عليه السيد الشهيد بنفس الجواب المتقدم في لام الجنس والتفاصيل الأخرى في الكتاب .
ص 438 قوله : ( 2 - التقييد . . . ) .
1 - التقييد المتصل على أقسام :
نذكرها بالأمثلة وعناوينها مذكورة في الكتاب .
اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول ) — صفحة 663
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٦٦٣