عدم الاشتغال بالضد المساوي أو الأهم أو محتمل الأهمية فلا إطلاق فيما لا يكون أهم ولا محتمل الأهمية - كما هو الصحيح والمبيّن في باب التزاحم من كتاب التعارض - فلا تعارض في البين أصلًا .
وهذا لا يتمّ إذا قلنا بامتناع الترتّب فإنّه سوف يقع تعارض بين أصل الخطابين عند وصولهما معاً ؛ إذ سوف يكون كل من الخطابين حتى لو فرض أحدهما أهم على تقدير ثبوته نافياً لأصل الخطاب الآخر بالملازمة ؛ لأنّ التقييد بعدم المانع الشرعي تقييد زائد منفي باطلاق نفس الخطاب ، فيقع التعارض بينهما لا محالة ، وهذا واضح .
ص 344 قوله : ( وإن كان ذلك من أجل ما يقال من انّ الامتثال علة لسقوط الأمر والطلب . . . ) .
والجواب عليه :
أوّلًا - بما سيأتي في الكتاب من انّ سقوط الأمر في طوله وطول العصيان زماناً .
وثانياً - انّ الامتثال ليس مسقطاً للأمر أساساً على المبنى الصحيح من انّ تحصيل المحبوب ليس مسقطاً للحب وإنّما تنتهي فاعليته .
ص 349 قوله : ( وإذا كان الفعل الأهم مما يعقل صدوره بلا اختيار . . . ) .
لا بد من إضافة جملة هنا وهي ( وتكون الحصة غير الاختيارية منه واجدة للملاك الأهم أيضاً ) وإلّا لم يكن وجه لتقييد الأمر بالمهم بالقيد الزائد كما هو واضح .
اضواء وآراء ( تعليقات على بحوث في علم الأصول ) — صفحة 321
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٣٢١